◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:((كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ حَتَّى جُعلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا، والغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ مَرَّةً، وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً)).
[الحكم]: منكر، واستنكره ابن حبان، وضعَّفه ابن عبد البر، وابن الجوزي، وابن القيسراني، وابن قدامة، والمنذري، والنووي، وابن دقيق العيد، وابن عبد الهادي، والذهبي، والعراقي، والعيني، والألباني.