للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٠ - بَابُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

٣٧٦ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)).

[الحكم]: صحيح (م).

[الفوائد]:

قال الترمذي -عقب الحديث-: ((والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ قالوا في جلود الميتة: إذا دبغت فقد طهرت، قال الشافعي: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر، إِلَّا الكلب والخنزير، واحتجَّ بهذا الحديث. وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إنهم كرهوا جلود السباع وإن دُبِغَ، وهو قول عبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، والحميدي، وشددوا في لُبْسِهَا والصلاة فيها؛ قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ))، جلدُ ما يؤكل لحمه، هكذا فسره النضر بن شميل. وقال إسحاق: قال النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه)) (السنن ط. شاكر ٤/ ٢٢١) (١).


(١) وجاء النصُّ في ط. التأصيل على صورة أخرى وهي: ((والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ قالوا في جلود الميتة: إذا دبغت فقد طهرت، قال الشافعي: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إلا الكلبَ والخنزيرَ، وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم جلودَ السباع، وشدَّدوا في لُبْسِهَا والصَّلاة فيها، قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)) إنما يعني به: جِلْدَ ما يؤكلُ لحمه، هكذا فسَّره النضر بن شميل، وقال: إنما يقال: إهابٌ لجلد ما يؤكل لحمه، وكره ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، والحميديُّ الصلاةَ في جلود السباع)) (٣/ ١٢٣).