للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٣ - بَابُ الوُضُوءِ لِمَسِّ المُصْحَفِ

٢٣٠٥ - حَدِيثُ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ:

◼ عَنْ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، بَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ (فَقُرِئَ) (١) عَلَى أَهْلِ اليَمَنِ. وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا ... الحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: ((وَلَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ)).

[الحكم]: صحيحٌ وِجادَةً (٢)، مُختلَفٌ في ثبوتِهِ مُسْنَدًا.


(١) في مطبوع ابنِ حِبَّان: (فَقُرِئَتْ)، ولعلَّ المُثبَت أصح. وهو كذلك في رواية النَّسائي برقْم (٤٨٥٤).
(٢) الوِجَادةُ: هي أن يجدَ الراوي حديثًا أو كتابًا بخطِ شخصٍ آخرَ. فله أن يرويه عنه على سبيلِ الحكايةِ، فيقول: "وجدتُ بخط فلان: حدثنا فلان"، ويرويه.
قال ابنُ كَثيرٍ: "والوِجَادةُ ليستْ من بابِ الروايةِ، وإنما هي حكايةٌ عما وجده في الكتابِ.
وأما العملُ بها:
فمَنَعَ منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، أو أكثرُهم، فيما حكاه بعضهم.
ونَقَل الشافعيُّ وطائفة من أصحابه جواز العمل بها.
قال ابنُ الصلاحِ: وقَطَعَ بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به.
قال ابنُ الصلاحِ: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة؛ لتعذُّر شروط الرواية في هذا الزمان. يعني: فلم يَبْقَ إلا مجرد وِجادات". انظر (الباعث الحثيث، صـ ١٢٧ - ١٢٨).