◼ عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلا بَأسَ بِسُؤرِهِ)).
[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعَّفه الدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي، والنووي.
[اللغة]:
السؤر مفرد الأَسآر، والسؤر - بالهمز على الأفصح -: البَقية، يُقَال: أسأر في الإِنَاءِ: أَي أبقى. والمراد به في هذا الفصل: ما بقي في الإناء من الشراب والطعام والطهور. انظر:(جمهرة اللغة ٢/ ٧٢٣)، (كشف المشكل لابن الجوزي ٣/ ٢٠٤)، و (الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي صـ ٣٠٦)، و (لسان العرب ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، و (شرح المشكاة للطيبي ٣/ ٨٢٤)، و (شرح ابن ماجه لمغلطاي ١/ ٢٨٣)، و (التوضيح لابن الملقن ٤/ ٢٣٣)، و (تاج العروس ١١/ ٤٨٣ - ٤٨٧).
[الفوائد]:
قال ابن المنذر:((أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به)) (الأوسط ١/ ٤١١).