◼ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا [بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ]، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون الزيادة فلمسلم.
[اللغة]:
(المراحيض): قال ابن الأثير: "أراد المواضع التي بُنِيَتْ للغائط"(النهاية ٢/ ٢٠٨).
[الفوائد]:
قال ابن عبد البر: "وفيه من الفقه: أَنَّ على مَن سمع الخطاب أَنْ يستعمله على عمومه إذا لم يبلغه شيء يخصه؛ لأنَّ أبا أيوب سمع النهي مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط مطلقًا غير مقيد بشرط؛ ففَهِم منه العموم، فكان ينحرف في مقاعد البيوت ويستغفر الله أيضًا، ولم يبلغه الرخصة التي رواها ابنُ عُمَرَ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في