للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٠ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الاقْتِصَارِ عَلَى مَسْحِ القَدَمَيْنِ فِي الوُضُوءِ

١٨٢٧ - حَدِيثُ عَلِيٍّ

◼ عَنِ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: ((رَأَيْتُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه [يَتَوَضَّأُ، فَجَعَلَ] يَمْسَحُ (يَغْسِلُ) ظُهُورَ قَدَمَيْهِ، وَيَقُولُ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى ظُهُورِهِمَا، لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ [مِنْ ظَاهِرِهِمَا])).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ((كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ القَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٣، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ((لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لكَانَ بَاطِنُ القَدَمَيْنِ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِالمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يمَسَحُ ظَاهِرَهُمَا)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٤، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: ((رَأَيْتُ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ، فَتَمَسَّحَ بِهِ تَمَسُّحًا، وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ) ثُمَّ قَالَ: ((لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ، رَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ)). ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَشْرَبَ قَائِمًا؟ ! )))).

[الحكم]: معلولٌ بهذا اللفظِ، وأعلَّه الشافعيُّ، والأثرمُ، والبزارُ، والدارقطنيُّ،