للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٢ - بَابُ: صِفَةِ الوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

١٨٩٦ - حَدِيثُ عَلِيٍّ

◼ عَنِ النَّزَّالِ بنِ سَبْرَةَ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِي الرَّحَبَةِ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ العَصْرُ، أُتِيَ بِتَوْرٍ (بِكُوزٍ) ١ [مِنْ مَاءٍ] ١، فَأَخَذَ حَفْنَةَ مَاءٍ (فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا) ٢، فَـ[ـتمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَ] ٢ مَسَحَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ وَوَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ، وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ)).

[الحكم]: صحيحٌ، وَصَحَّحَهُ: ابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، والبيهقيُّ، والبغويُّ، وابنُ الجزريِّ، وابنُ حَجرٍ، وأحمد شاكر، والألبانيُّ.

[الفوائد]:

قال الطحاويُّ -عقبه-: "وليس في هذا الحديثِ عندنا دليلٌ أن فرضَ الرجلينِ هو المسحُ؛ لأن فيه أنه قد مسحَ وجهه، فكان ذلك المسح هو غسل، فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضًا كذلك" (شرح معاني الآثار ١/ ٣٤).

وقال الجصاصُ -عقبه-: "ولا خلافَ في جوازِ مسحِ الرجلينِ في وضوءِ مَن لم يُحْدِثْ. وأيضًا: لما احتملت الآية الغسل والمسح استعملناها على