قال الطحاويُّ -عقبه-: "وليس في هذا الحديثِ عندنا دليلٌ أن فرضَ الرجلينِ هو المسحُ؛ لأن فيه أنه قد مسحَ وجهه، فكان ذلك المسح هو غسل، فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضًا كذلك"(شرح معاني الآثار ١/ ٣٤).
وقال الجصاصُ -عقبه-: "ولا خلافَ في جوازِ مسحِ الرجلينِ في وضوءِ مَن لم يُحْدِثْ. وأيضًا: لما احتملت الآية الغسل والمسح استعملناها على