قال ابن رجب:"أم حبيبة لما استحيضت كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة كانت تحت طلحة، وقد سألتا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة، فلم يذكر لهما تحريم الجماع، ولو كان حرامًا لبينه ... ولأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في الصلاة والصوم وسائر العبادات، فكذلك في الوطء.
وممن رَخَّص في ذلك: ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وبكر المزني، وعكرمة، وقتادة، ومكحول.
وهو قول الأوزاعي، والثوري، والليث، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، ورواية عن أحمد.
وقالت طائفة: لا توطأ المستحاضة. ورُوي ذلك عن عائشة" (فتح الباري ١/ ٥٤١).