قَولُهُ:((فَوْرِ حَيْضَتِهَا))، وعند أبي داود وغيره:((فوح))، وفَوْرُ الْحَيْضِ وفوحه: أَوَّلُهُ وَمُعْظَمُهُ (النهاية ٣/ ٤٧٧، ٤٧٨).
[الفوائد]:
قال ابن رجب:((في هذا الحديث دلالة على أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إنما كان يأمر الحائض بالاتزار في أول حيضتها، وهو فور الحيضة وفوحها، فإن الدم حينئذٍ يفور لكثرته، فكلما طالت مدته قل. وهذا مما يُستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية من إصابة الدم والتلوث به، ومبالغة في التحرز من إصابته)).
ثم قال: ((فظهر بهذا أن الاستمتاع ببدن الحائض كله جائز، لا منع فيه