سوى الوطء في الفرج، وأنه يستحب أن يكون ذلك من فوق الإزار، خصوصًا في أول الحيض وفورته، وإن اكتفى بستر الفرج وحده جاز، وإن استمتع بها بغير ستر بالكلية جاز أيضًا، وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم:(اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ). خرجه مسلم)) (الفتح ٢/ ٣١، ٣٢).
وقال أيضًا: ((وقد اختلف العلماء فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض في حال حيضها:
فقالت طائفة: لا يحرم منها سوى الإيلاج في فرجها، ويجوز ما عدا ذلك.
وحُكي ذلك عن جمهور العلماء. ورُوي عن ابن عباس، وعائشة، وأم سلمة، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي.
واحتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من الحائض، وهي أعلم الناس بهذه المسألة، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها، كما رُجع إليها في الغسل من التقاء الختانين على ما سبق، وكذا في المباشرة للصائم. وقد حكى البخاري عنها في الصوم أنها قالت: يحرم عليه - تعني: الصائم - فرجها.
وقالت طائفة: يحرم الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة إلا من فوق الإزار.
وهو المشهور عن مالك، وأبي حنيفة، والشافعي.
وحُكي رواية عن أحمد، ولم يثبتها الخلال وأكثر الأصحاب، وقالوا: