للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٩٣ - بَابُ مُدَّةِ الْحَيْضِ

٣٣٣٤ - حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (([أَقَلُّ] الْحَيْضِ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَرْبَعَةٌ، وَخَمْسَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَسَبْعَةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَتِسْعَةٌ، وَعَشَرَةٌ. فَإِذَا جَازَتِ (زَادَتْ عَلَى) الْعَشَرَة، [فَهِيَ] مُسْتَحَاضَةٌ)).

[الحكم]: ضعيف جدًّا. وضَعَّفه: ابن عدي - وأقره ابن طاهر - والبيهقي، وعبدالحق الإشبيلي، وابن الجوزي، والذهبي، وابن عبد الهادي، وابن دقيق، والزيلعي، ومغلطاي، وابن حجر، والعيني، والألباني.

[فائدة]:

لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولم يَثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم.

قال ابن المنذر: ((ذكر الميموني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لا. قلت: أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فحديث أنس؟ قال: ليس بشيء. أو قال: ليس يصح)) (الأوسط ٢/ ٣٥٦).

وقال ابن أبي العز الحنفي: "ولم يثبت في تقدير أقل الحيض ولا أكثره ولا أقل الطهر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" (التنبيه على مشكلات الهداية ١/ ٤٠٣).