[الحكم]: ضعيف جدًّا. وضَعَّفه: ابن عدي - وأقره ابن طاهر - والبيهقي، وعبدالحق الإشبيلي، وابن الجوزي، والذهبي، وابن عبد الهادي، وابن دقيق، والزيلعي، ومغلطاي، وابن حجر، والعيني، والألباني.
[فائدة]:
لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولم يَثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم.
قال ابن المنذر:((ذكر الميموني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لا. قلت: أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فحديث أنس؟ قال: ليس بشيء. أو قال: ليس يصح)) (الأوسط ٢/ ٣٥٦).
وقال ابن أبي العز الحنفي:"ولم يثبت في تقدير أقل الحيض ولا أكثره ولا أقل الطهر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"(التنبيه على مشكلات الهداية ١/ ٤٠٣).