للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٧ - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

٢١٨٢ - حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:

◼ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ». قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا».

[الحكم]: صحيح (م).

وممن صححه غير الإمام مسلم: الإمام أحمد، وابن راهويه، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان، وابن منده، والبيهقي، وابن الجوزي، والنووي، وابن عبد الهادي، وابن القيم، وابن الملقن، والألباني.

بل قال ابن خزيمة عقبه: ((لم نَرَ خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل)).

[الفوائد]:

١ - في الحديث دليل على نقض لحوم الإبل للوضوء، وأن مَن أكلها انتقض وضوءه. قال بهذا غير واحد من الصحابة والتابعين. وقال به الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابن خزيمة، واختاره البيهقي، وقال: "حكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه: إن صح