٣٥٨ - بَابُ نَسْخِ الوُضُوءِ مِنَ التِقَاءِ الخِتَانَيْنِ، وَالأَمْرِ بِالغُسْلِ
٢١٣٧ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ [وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ]».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون قوله: "وَأَلْزَقَ الِختَانَ بِالخِتَانِ"، فمن زيادات أبي داود وغيره. وقوله: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" فلمسلم دون البخاري.
[اللغة]:
قال القاضي عياض: "الخِتان: هو موضع القطع من عضوَي الزوجَين" (المشارق ١/ ٢٣٠).
[التخريج]:
[خ ٢٩١ "واللفظ له" / م (٣٤٨/ ٨٧) "والزيادة الأخيرة له ولغيره" / د ٢١٥ "والزيادة الثانية له ولغيره" / ن ١٩٦، ١٩٧ / ... ].
والحديث مخرج برواياته في كتاب الغسل، ((باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute