[الحكم]: منكر، قاله ابن عَدِي- وأقرَّه ابنُ القَيْسَراني والإشْبيليُّ وابنُ القَطَّان-، وهو ظاهر صنيع أبي حاتم وأبي زُرْعة وابنِ حِبَّانَ والبَيْهَقيِّ. وضعَّفه السُّيوطي والألباني.
[الفوائد]:
قال إسحاق بن منصور الكَوْسَج: سألتُ أحمدَ عن حلق القفا؟ فقال:"لا أعلمُ فيه حديثًا، إلا ما يُروَى عن إبراهيمَ أنه كرِه"(مسائل أحمد وإسحاقَ رواية الكَوْسج ٣٤٨٨)، (الترجُّل للخلال ٧٣).
وقال أبو بكر المَرْوزي: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بنَ حَنْبل-: يُكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهَه؟ فقال: "أما أنا فلا أَحْلِق قفاي، وقد رُوي فيه حديثٌ مرسَلٌ عن قتادةَ (١) فيه كراهيةٌ، قال: إن حلْق القفا مِن فعل
(١) لم نقف على هذه الرواية المرسلة، وإنما الحديث مروي عن قتادة عن الحسن عن أنس عن عمر تارة، وتارة عن الحسن عن عمر دون ذكر أنس، وتارة عن أنس عن عمر، دون ذكر الحسن، كما سيأتي بيانه في التحقيق.