للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٦ - بَابُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ

٣٢٤٤ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي (أَتَقْضِي) إِحْدَانَا صَلاتَهَا [أَيَّامَ مَحِيضِهَا] إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ ! ((كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ- أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ- (فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ))).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

١ - قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء. وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان" (الإجماع ٦٧، ٦٨).

وقال ابن عبد البر بإثر هذا الحديث: "وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لا خلاف في شيء من ذلك، والحمد لله.

وما أجمع المسلمون عليه فهو الحقُ والخبرُ القاطعُ للعذر، وقال الله عز وجل: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥]، والمؤمنون هنا الإجماع؛ لأن الخلافَ لا يكون معه اتباع غير سبيل