للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٠ - بَابُ المَاءِ مِنَ المَاءِ كَانَ رُخْصَةً أَوَّلَ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ

٢٨٤٧ - حديثُ أُبِّي بْنِ كَعْبٍ:

◼ عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، ((أَنَّ الفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يفْتُونَ، أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ، كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَدْءِ (أَوَّلِ) الإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ)).

[الحكم]: صحيحٌ، وصَحَّحَهُ: الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، والدارقطنيُّ، والإسماعيليُّ، والبيهقيُّ، والحازميُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وعبدُ الغنيِّ المقدسيُّ، والنوويُّ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ.

[الفوائد]:

هذا القولُ لأُبَيٍّ رضي الله عنه هو فصلُ الخطابِ في هذه المسألةِ.

وبالعمل بالأحاديث كلها والجمع بينها يتبين ما يلي:

أولًا: أن كلَّ إنْزَالٍ للمنيِّ مهما كان سببُهُ يُعَدُّ جنابةً ويُوجبُ الغُسْلَ، سواء كان بجِمَاعٍ، أو مَنَامٍ، أو غير ذلك.

ثانيًا: أن كلَّ التقاءٍ بين الختانين يُوجبُ الغُسْلَ، سواء أَنْزَلَ أو لم يُنْزِلْ، وسواء أكسلَ أو لم يكسلْ.

ثالثًا: أن المباشرةَ، وما يُسمَّى بالمفاخذةِ، أو المداعبةِ، بأي طريقةٍ كانت