للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٠ - بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّامَ؟

٣٤٦٦ - حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ العَجَمِ (سَتَظهَرُونَ عَلَى الأَعَاجِمِ) وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ)).

[الحكم]: ضعيف. وضَعَّفه: البيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، والمنذري، والنووي، وابن مفلح، والشوكاني، والألباني.

[الفوائد]:

قال الحافظ ابن كثير: ((اختلف العلماء رحمهم الله في دخول الحمام على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه يُنهى عنه الرجال والنساء.

القول الثاني: يباح للرجال، ويُنهى عنه النساء.

القول الثالث: يباح للرجال، ويُنهى عنه النساء إلا لمريضة أو نفساء.

فأما القول الرابع: فإباحته مطلقًا للرجال والنساء بشروط ... وهذا هو الصحيح ... وقد حكى غير واحد الإجماع على جوازه بشرطه ... قال