للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٣ - بَابٌ: في صِفَةِ المَنِيِّ

٢٨٥٤ - حديثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، [حَدَّثَتْ أَنَّهَا] سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ) فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا (أَتَجدُ المرأةُ شَهْوةً)؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ ! إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ)).

[الحكم]: صحيح (م)، والمحفوظُ فيه: أن التي استحيتْ وقالت: ((وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ )) هي: أم سلمة، وليست أم سُلَيم.

[التخريج]: [م ٣١١ (واللفظُ لَهُ، والزيادةُ لَهُ ولغيرِهِ) / كن ٩٢٢٥/ حب ٦٢٢٢ / .... ].

* تقدَّمَ الحديثُ بتخريجه كاملًا ورواياته تحت باب: (وجوب الغسل على المحتلمة)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).