◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَ جَهَدَهَا (اجْتَهَدَ) ١، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)).
[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م)، عدا الرواية فلمسلم وحده.
[الفوائد]:
هذا الحديثُ يفيدُ وجوبَ الغُسلِ على الرجُلِ والمرأةِ منَ الجماعِ، ولو لم يَحدُثِ الإنزالُ منهما، وهو حُكمٌ زائدٌ على قولِهِ صلى الله عليه وسلم:((المَاءُ مِنَ المَاءِ))؛ فدلَّ ذلك أنه آخِرُ الأمْرين؛ لأن الشريعةَ كانتْ في ازديادٍ في الأحكامِ لا في نقصان، ويؤكِّدُ هذا حديثُ جابرٍ في البابِ التالي، وليس هذا الحديثُ وأمثالُه بناسخٍ كليٍّ لحُكم:((المَاءُ مِنَ المَاءِ))؛ فإنَّ نزولَ ماءِ الرجُلِ أو المرأةِ موجِبٌ للغسلِ ولو لم يَلتَقِ الختانان، وله صُوَرٌ، منها: الاحتلامُ.
وحديثُ البابِ موجِبٌ للغسلِ إذا التقى الختانان ولو لم يَحصُل الإنزال.