٧٣ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ
٤٩٧ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ يَشْرَبُ فِيهِ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، قَالَ نَافِعٌ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ [وَعَنِ الثَّوْبِ فِيهِ حَرِيرٌ عَلَمٌ أَوْ خَيْطٌ]، لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ.
[الحكم]: ضعيف بهذا السياق، وأعله البزار، والدارقطني، وغيرهما.
[التخريج]:
[بز ٥٩٣١، ٥٩٣٢ / مشكل ١٤١٦ "واللفظ له" / تمام ١٧٧٧ "والزيادة له" / ... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في ((باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute