◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ يَشْرَبْ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)).
[الحكم]: منكر بزيادة ((أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ))، وضعَّفه: ابن حزم، وابن القطان، والسمعاني، وابن الصلاح، والنووي، وابن تيمية، وابن عبد الهادي، والذهبي، والزيلعي، وابن كثير، وابن الملقن، وابن حجر، وبدر الدين العيني، والألباني.
وأعله بالوقف البيهقي - ووافقه النووي، وابن دقيق العيد، والزركشي، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني -، وزكي الدين المنذري. وأشار إلى الحاكم إلى إعلالها.