[الحكم]: مختلف فيه؛ فصححه: ابن حبان، والحاكم، وعبد الحق الإشبيلي، والنووي، ومغلطاي، وابن الملقن، وابن حجر، وابن حجر الهيتمي، والألباني، وقال ابن كثير: إسناده حسن لا بأس به.
بينما ضَعَّفه: ابن القطان، والذهبي، وهو الأظهر - والله أعلم -.
[فائدة]:
الاعتداء في الطهور: بالزيادة على الثلاث وإسراف الماء وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس، أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر. انظر (عون المعبود ١/ ١١٨).