[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م) خلا الموقوفَ فعند البخاريِّ دونَ مسلمٍ.
[الفوائد]:
كان هذا أولَ الأمرِ، أنَّ الرجلَ إذا جامعَ امرأتَه ولم يُمْنِ ليس عليهما غُسْلٌ، ثم أَوجَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الغُسْلَ على مَن جامعَ ولم يُمْنِ، وذلك بقولِه صلى الله عليه وسلم:((إِذَا مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) (١)، وصَرَّحَ جابرٌ رضي الله عنه بهذا، وسيأتي كلُّ ذلك في الأبوابِ التاليةِ -إن شاء الله تعالى-، وهكذا تدرَّجَتْ أحكامُ كثيرٍ مِن شرائعِ الإسلامِ، وهذا مِن حكمةِ اللهِ تعالى البالغةِ في تنزيلِ الأحكامِ على العبادِ.
(١) أخرجه مسلم من حديث عائشة، وهو في الصحيحين بمعناه من حديث أبي هريرة، وسيأتي تخريجهما في الباب التالي.