[الحكم]: إسناده صحيح؛ وصحَّحه التِّرْمذي- وأقرَّه النَّوَوي، وابنُ تيميَّة، وابن القيِّم، والذهبي، والمُناوي، وغيرُهم-، وصحَّحه أيضًا: ابن حِبَّان، وعبدُ الحق الإشْبيلي، والعراقي، وابن حجر، والسُّيوطي، والعَجْلُوني، والألباني.
[الفوائد]:
١ - قال ابن عبد البر:"قد أجمعوا أنه لا بد للمسلم مِن قصِّ شاربِه أو حلْقِه؛ روَى زيدُ بن أَرقَمَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا)) "(التمهيد ٢١/ ٦٣).
٢ - وقال الصَّنْعاني:"أَخذَ منه جماعةٌ وجوبَ قصِّ الشاربِ، والجمهورُ حملوه على النَّدْب"(التنوير شرح الجامع الصغير ١٠/ ٣٩٥).
٣ - قوله:((فَلَيْسَ مِنَّا)) أي: ليس على سُنَّتِنا وطريقتِنا. وقيل: أي: ليس