٣٨٨ - بَابٌ: المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
٢٣٤٥ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ [الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ] ١ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (([لَا] ٢، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ [عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِا (١)] ٣، وَإِذَا أَدْبَرَتْ (ذَهَبَ قَدْرُهَا) ١، فَاغْسِلِي عَنْكِ [أَثَرَ] ٤ الدَّمِ (فَاغْتَسِلِي) ٢، وَتَوَضَّئِي [لِكُلِّ صَلَاةٍ] ٥، وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ)).
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دون قوله: ((وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ))، فمختلفٌ في ثبوتِهِ:
فأعلَّهُ: الشافعيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ العربيِّ، وابنُ رَجبٍ. وأشارَ إلى إعلاله: مسلمٌ، والنسائيُّ.
بينما صَحَّحَهُ: الطحاويُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ دقيقِ العيدِ، وابنُ التركمانيِّ، وابنُ سيدِ الناسِ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والكشميريُّ، والألبانيُّ.
[التخريج]:
[ن ٢٢٢ (والزيادةُ الرابعةُ لَهُ)، ٣٦٨ (واللفظُ لَهُ) / مي ٧٩٨
(١) في المطبوع من صحيح ابن حبان: ((فيه))، والمثبت أليق بالسياق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute