قال الترمذي - عقب حديث عائشة التالي -: "وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وَإِنْ كان الاستنجاء بالحجارة يُجْزِئُ عندهم، فإنهم اسْتَحَبُّوا الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق"(السنن ١٩).
وقال ابن عبد البر:"والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب، وكلهم يجيز الاستنجاء بالأحجار"(الاستذكار ٢/ ٥٦).
وقال البغوي:"ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح بالحَجَرِ في الغائط والبول، ولم يغسل ذلك الْمَحَلُّ بالماء أنه يجوز إذا أَنْقَى بالحجر أثر الغائط والبول، غير أن الاختيار أن يغسل بالماء، لأنه أنقى، والأفضل أن يغسله بعد استعمال الحجر"(شرح السنة ١/ ٣٩٠).