٤٢٥ - بَابٌ: مُكْثُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ
٢٥٩٥ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: ((وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ)). ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا؛ رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: ((وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)).
[الحكم]: مُختلَفٌ فيه، والراجحُ أنه ضعيفٌ جدًّا.
وضَعَّفَهُ: أحمدُ، والبخاري، وابنُ المُنْذِرِ، والخَطَّابيُّ، وابنُ حَزْمٍ، والبَيْهَقيُّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ رُشْدٍ، والنَّوَويُّ، والذَّهَبيُّ، وابنُ كثيرٍ، وابنُ رجبٍ، والألبانيُّ.
وصَحَّحَهُ: ابنُ خُزَيمةَ، والشَّوْكانيُّ. وحَسَّنَهُ: ابنُ القَطَّانِ، والزَّيْلَعيُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ سيِّدِ النَّاسِ.
[الفوائد]:
اختلف أهل العلم في دخول الجنب والحائض المسجد.
فمنعه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي.
بينما ذهب أحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وأهل الظاهر، إلى جوازِ ذلك،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute