[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون الرواية والزيادتين فللبخاري.
[الفوائد]:
أولا: قال القرطبي: "قول أبي موسى: «إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه»، يعني: الجلود التي كانوا يلبسونها، وقد سمعت بعض أشياخي من يحمل هذا على ظاهره، ويقول: إن ذلك كان من الإصر الذي حملوه"(المفهم ١/ ٥٢٥).
قال الحافظ:"ويؤيده رواية أبي داود ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم لكن رواية البخاري صريحة في الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى (١) " (فتح
(١) رواية أبي داود التي أشار غليها الحافظ، ليست مسندة، وإنما علقها أبو داود عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن حذيفة، به. وعاصم متكلم فيه من قبل حفظه، فروايته هذه منكرة، ولعله رواه المعنى كما قال الحافظ، فأخطأ.