٤٨٢ - بَابُ نَضْحِ المَاءِ فِي العَيْنَيْنِ عِنْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
٢٨٥٣ - حديثُ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا:
◼ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ نَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ المَاءَ)).
[قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَنْضَحُ فِي عَيْنَيْهِ المَاءَ، إِلَا فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ، فَأَمَّا الوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ فَلَا].
[الحكم]: صحيحٌ موقوفٌ، وَصَحَّحَهُ: النوويُّ، وابنُ حَجرٍ.
[الفوائد]:
قال الشافعيُّ: "قال مالكٌ: ليسَ عليه العملُ" (الأم للشافعي ٨/ ٦٩٦).
قال ذلك: في مسألة نضح العين بالماء؛ لأنه فعلُ صحابيٍّ لا يكون تشريعًا للأُمةِ.
[التخريج]:
[طا ١١١ (مطولًا) / عب ٩٩٨ (والزيادةُ لَهُ)، ٩٩٩/ أم ٣٨٩٠ واللفظ له/ مسد (مط ١٦٦)، (خيرة ٦٦٠) / هق ٨٥٣/ هقع ١٤٥٤/ منذ ٦٠٠].
[السند]:
رواه مالكٌ-وعنه الشافعيُّ-، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute