وذهبتْ طائفةٌ من أهلِ العلمِ إلى وجوبِ الاغتسالِ من خُروجِ المنيِّ بأيِّ طريقةٍ كانتْ، وبأيِّ صورةٍ خَرجَ، سواء كان بشهوةٍ أو بغيرِها، أو خَرجَ بمرضٍ أو غيرِهِ، محتجين بعمومِ النصوصِ القائلة بوجوبِ الغسل من الإنزالِ، وما وَرَدَ من أحاديثَ في تقييدِ الغُسلِ بخروجِ المنيِّ بشهوةٍ فإما ضعيف عندهم، وإما مؤول بأن اللفظَ: المقيد بالشهوة، والدفق، والفضخ، خرج مخرج الغالب، وهو الأصل في الإنسان، وذهبَ إلى هذا ابنُ حزمٍ، وقال:"إنَّه قولُ الشافعيِّ"، وداود، انظر:(المحلى ٢/ ٦).
والمتأملُ في النصوصِ المقيدةِ للغسلِ بخروجِ المنيِّ بشهوةٍ؛ يجدها غير قاطعة في تخصيصِ العمومِ من حيثُ القوة، أو من حيث التصريح.