أولا: ظاهر هذا الحديث يخالف حديث أبي أيوب وغيره من الأحاديث المتقدمة في "النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة"، لكن جمع بينهما جمهور أهل العلم، بأن حملوا النهي على الصحراء والفضاء، والإباحة في البنيان. وقد بوّب البخاري على حديث أبي أيوب:"باب لا تُستقبل القبلة بغائط أو بول إِلَّا عند البناء: جدار أو نحوه".
وقال الحافظ ابن حجر:"وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا قال الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة"(فتح الباري ١/ ٢٤٦)، وانظر:(الاستذكار ٧/ ١٧٢)، و (التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٤/ ١١٣).