للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث في الوضوء من لحوم الإبل، قلتُ به". قال البيهقي: "وقد صح فيه حديثان عند أكثر أهل العلم بالحديث: أحدهما: حديث جابر بن سمرة" (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٥٤).

قلنا: وممن صححه غير الإمام مسلم: الإمام أحمد، وابن راهويه، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن منده، والبيهقي، وابن القيم، وابن الملقن ... وغيرهم، وسيأتي ذكر بعض أقوالهم قريبًا.

وذهب الجمهور إلى خلافه، وقالوا: والحديثان منسوخان بحديث: "كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَمَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" (١).

قال النووي: "دعوى النسخ باطلة؛ لأن هذا الأخير عام وذلك خاص، والخاص مقدم على العام".

وقال أيضًا - بعد أن أقرّ بصحة الحديث -: "وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه.

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: (كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ).

ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص،


(١) سيأتي تخريجه في: ((باب كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ )، وهو حديث مختلف في صحته، والذي يترجح لدينا أنه معلول شاذ بهذا السياق؛ كما أعله فريق من الأئمة كأبي حاتم الرازي وأبي داود وابن حبان وغيرهم، وقالوا: بأنه مختصر من حديث طويل عن جابر في قصة المرأة التي ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، وفيه: أنه أكل منها ثم توضأ وصلى الظهر، ثم أكل من الشاة وصلى العصر بغير وضوء.