وقد جاء على الصواب في بقية المراجع، ومنها معجمَي الطبراني نفسه وبنفس الإسناد!
رِوَايَةُ ((نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ ثَلَاثًا)).
[الحكم]: منكر. وإسناده ضعيف جدًّا.
[التخريج]: [معر ٤٤٨].
[السند]:
قال ابن الأعرابي: نا محمد بن يونس، نا محمد بن بكار، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد واه جدًّا؛ محمد بن يونس هو الْكُدَيْمِيُّ، أحد المتروكين، رُمي بالكذب والوضع (الميزان ٤/ ٧٤).
وقد خالفه أبو زرعة الدمشقي وإبراهيم بن المستمر وغيرهما، فرووه عن ابن بكار باللفظ السابق، من فعله صلى الله عليه وسلم.
وهو منكر أيضًا كما سبق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute