للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إنما أراد أحمد أن الأفضل مباشرتها من فوق الإزار.

وقالت طائفة: إن وَثِق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا. وهو قول طائفة من الشافعية)) (الفتح ٢/ ٣٣).

[التخريج]:

[خ ٣٠٢ "واللفظ له" / م (٢٩٣/ ٢) / د ٢٧٣/ جه ٦١٣/ ك ٦٢٤/ عه ٩٤٦/ ش ١٧٠٨٢/ مسن ٦٧٧/ هق ١٥٠٣/ حق ١٤٩٢/ تمهيد (٣/ ١٦٨) / حزم (٦/ ٢٠٦) / مخلدي (ق ٢٨٦/ أ) / غلق (٢/ ١٦٩)].

[السند]:

قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن خليل، قال: أخبرنا علي بن مسهر، قال: أخبرنا أبو إسحاق - هو الشيباني - عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، به.

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني (ح) وحدثني علي بن حُجْر السعدي، -واللفظ له- أخبرنا علي بن مسهر، أخبرنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، به.

ورواه إسحاق وأبو داود والحاكم من طريق جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، به بلفظ: ((كَانَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ حَيْضَتِنَا ... إلخ) وعند الحاكم: ((فور))! .

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ))! ! وهذا من أوهامه.