للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر: ((والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفتوى: أن جلد الميتة؛ دباغه طهور كامل له، تجوز بذلك الصلاة عليه، والوضوء، والاستقاء، والبيع، وسائر وجوه الانتفاع.

وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، والكوفيين، وقول الأوزاعي في جماعة أهل الشام، وقول الشافعي وأصحابه، وابن المبارك، وإسحاق، وهو قول عبيد الله بن الحسن، والبصريين، وقول داود، والطبري.

وهو قول جمهور أهل المدينة، إلا أن مالكًا كان يرخص في الانتفاع بها بعد الدباغ، ولا يرى الصلاة فيها، ويكره بيعها، وشراءها.

وعلى ذلك أصحابه، إلا ابن وهب، فإنه يذهب إلى أن دباغ الإهاب طهور كامل له في الصلاة، والوضوء، والبيع، وكل شيء)) (الاستذكار ١٥/ ٣٤٣).

[التخريج]:

[م ٣٦٦ ((واللفظ له)) / د ٤٠٧٥/ طا ١٤٣٧/ أم ٣٢/ شف ٥٨/ تطبر (مسند ابن عباس ١١٩٢) / منذ ٨٤٠/ طح (١/ ٤٦٩/ ٢٧٠١) / مشكل ٣٢٤٤/ قط ١١٤/ مسن ٨٠٥/ بشن ٤٨٩/ بغ ٣٠٣/ بغز ١٥٠/ هق ٦٧/ هقع ٥٣٣/ هقخ ٥٢، ٥٣/ عط (حاكم ٧٤) / كر (٣٤/ ٢٠٧