للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ينقضُ طهارة ولا يوجبُ وضوءًا. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.

واختلفوا في نقضِ طهارةِ مَن ضحك في الصلاة:

فأوجبتْ طائفةٌ عليه الوضوء. وممن رُوِي ذلك عنه الحسن البصري والنخعي. وبه قال سفيانُ الثوريُّ وأصحابُ الرأي. واحتجَّ محتجهم بحديثٍ منقطعٍ لا يثبتُ (١).

وقالتْ طائفةٌ: ليس على مَن ضحك في الصلاة وضوءٌ. رُوِي هذا القول عن جابر بنِ عبد الله، وأبي موسى الأشعريِّ، والقاسم بنِ محمد، وعطاء بنِ أبي رباح، والزهريِّ، وعروةَ بنِ الزبير. ورُوي ذلك عن مكحولٍ ويحيى بنِ أبي كثير. وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ. وكان الأوزاعي يقول كقولهم ثم رجعَ بعد ذلك فقال كما قال الثوريُّ".

قال ابنُ المنذرِ: "إذا تطهر المرءُ فهو على طهارته، ولا يجوزُ نقضُ طهارة مجمع عليها إلا بسنة أو إجماع، أو حجة مع من نقض طهارته لما ضحك في الصلاة" (الأوسط ١/ ٢٢٦ - ٢٢٨).

وقال الماورديُّ: "قد يتنوع الضحك نوعين: تبسم، وقهقهة:

فأما التبسم: فلا يؤثر في الصلاة ولا في الوضوء إجماعًا.

وأما القهقهة: فإن كانتْ في غير الصلاة لم ينتقضِ الوضوء إجماعًا. وإن كانت في الصلاة بطلتِ الصلاة. واختلفوا في انتقاض الوضوء بها"، وحَكَى الخلافُ بنحو ما ذكر ابن المنذرِ. (الحاوي ١/ ٢٠٣)، وانظر كذلك (المجموع


(١) يعني مرسل أبي العالية، الذي يرجع إليه جل طرق هذا الحديث، كما سيأتي بيانُه.