ومما يشهدُ لذلك أن حمادَ بنَ زيدٍ لما سُئِلَ عن الغسلِ، ولم يكن ذكره في الحديثِ، فقال:((ذلك لا يَشُكُّ فيه أحدٌ)) (المجتبى ٢٢٢).
وفي روايةِ يحيى القطانِ عند أحمدَ (٢٥٦٢٢) لم يذكرِ الغسلِ، لكنه قال:((قُلْتُ لِهِشَامٍ: أَغُسْلٌ وَاحِدٌ، تَغْتَسِلُ، وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ)).
وقال ابنُ رجبٍ:"يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذهاب الحيض"(الفتح لابن رجب ١/ ٤٤٥).