للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومما يشهدُ لذلك أن حمادَ بنَ زيدٍ لما سُئِلَ عن الغسلِ، ولم يكن ذكره في الحديثِ، فقال: ((ذلك لا يَشُكُّ فيه أحدٌ)) (المجتبى ٢٢٢).

وفي روايةِ يحيى القطانِ عند أحمدَ (٢٥٦٢٢) لم يذكرِ الغسلِ، لكنه قال: ((قُلْتُ لِهِشَامٍ: أَغُسْلٌ وَاحِدٌ، تَغْتَسِلُ، وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ)).

وقال ابنُ رجبٍ: "يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذهاب الحيض" (الفتح لابن رجب ١/ ٤٤٥).

وقد وردَ الجمعُ بينهما في بعضِ الرواياتِ.

[التخريج]:

[خ ٢٢٨ (واللفظُ لَهُ)، ٣٠٦ (والروايةُ الأُولى لَهُ ولغيرِهِ)، ٣٢٠ (والروايةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، ٣٢٥ (والزيادةُ الأُولى لَهُ ولغيرِهِ)، ٣٣١ (مختصرًا) / م ٣٣٣/ د ٢٨٢، ٢٨٣/ ت ١٢٦/ .... ].

وسيأتي بتخريجه موسعًا برواياتِهِ وزياداتِهِ مع شواهدِهِ في فصل: (الاستحاضة)، من كتاب: (الحيض والنفاس).