للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الشيخُ الألبانيُّ: ((وأحسن ما يُستَدلُّ به على استحباب الاغتسال للعيدين؛ ما روى البيهقيُّ من طريقِ الشافعيِّ عن زاذان قال: سَأَلَ رَجُلٌ عليًّا رضى الله عنه عَنِ الغُسْلِ؟ .... وسندُهُ صحيحٌ)) (إرواء الغليل ١/ ١٧٦، ١٧٧).

***

حَديثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أَنَّهُ قَالَ: (([مِنْ] سُنَّةِ الْفِطْرِ ثَلَاثٌ: الْمَشْيُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ، وَالِاغْتِسَالُ)).

[الحكم]: موقوفٌ إسنادُهُ صحيحٌ، وصححه الألبانيُّ.

[التخريج]: [مدونة (١/ ٢٤٨) ((والزيادة له)) / عيد ١٨، ٢٦ ((واللفظ له))].

[السند]:

قال سحنون: قال ابن وهب: عن الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، به.

ورواه أبو بكر الفريابي، عن قتيبة بن سعيد، عن ليث بن سعد، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادُهُ صحيحٌ إلى سعيد بن المسيب على شرط الشيخين.

وصَحَّحَ إسنادَهُ الألبانيُّ في (إرواء الغليل ٣/ ١٠٤).

وسعيد بن المسيب ((أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل)) (التقريب ٢٣٩٦).

إلا أن هذا ليس مرسلًا؛ فقوله ((سُنَّةِ الْفِطْرِ ... )) لا يعني أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الشافعيُّ: ((كان مذهبُ سعيدٍ، وعروةَ في (أن الغسل في العيد سنة) أنه أحسنُ، وأعرفُ، وأنظفُ، وأن قد فعله قومٌ صالحون، لا أنه حَتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (الأم ٥٠٤)، وكذا نقله عنه البيهقيُّ في (معرفة السنن والآثار ٦٨٠٩)، وابنُ الملقنِ في (البدر المنير ٥/ ٤٤).