يكون الخبر دليلا على استحباب الجمع بين الماء والحجر" (شرح مغلطاي ١/ ١٩٢).
وقال العظيم آبادي - مُعَلِّقًا على قول عمرَ:(تَتَوَضَّأُ بِهِ) -: "أي تتوضأ بالماء بعد البول الوضوء الشرعي، أو المراد به: الوضوء اللغوي، وهو الاستنجاء بالماء، وعليه حمله المؤلف - يعني أبا داود - وابن ماجه، ولذا أورده في: بَابِ الِاسْتِبْرَاء" (عون المعبود ١/ ٤٢).
وقال السندي: "يحتمل أن المراد به الوضوء اللغوي أي: مَا أُمِرْتُ أَنْ أَغْسِلَ مَحَلَّ البول بل جُوِّزَ في الاكتفاء بالأحجار أيضًا.
ويحتمل أن المراد: الوضوء المتعارف وظهر له صلى الله عليه وسلم أن مراد عمر ذلك الوضوء دون الاستنجاء بالماء فرد عليه بذلك. قلت (السندي): بل هو الظاهر ففي رواية أبي داود: (فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا يَا عُمَرُ فَقَالَ مَاءٌ تَوَضَّأُ بِهِ فَقَالَ مَا أُمِرْتُ) إلخ (وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً) قيل: معناه لو وَاظَبْتُ على الوضوء بعد الحَدَثِ لكان طريقة واجبة" (حاشية السندي على سنن ابن ماجه ١/ ١٣٧).
وقد ذكره الداودي بلفظ:«لو استنجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنة»(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٤/ ١٠٠). كأنه حكاه على فهمه من معناه، وإلا فلم نقف على هذه الرواية.
هذا والله أعلم بالصواب من ذلك، والحديث منكر، لا حجة فيه لهذا ولا لذاك.