للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والآداب المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام.]

في حديث الباب الأمر بلعق الأصابع.

وفي «صحيح مسلم» (٢٠٣٣)، عن جابر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنكم لا تدرون في أيِّ طعامكم البركة».

وفي الباب أحاديث أخرى في «الصحيحين» وغيرها.

• وهذا على سبيل الاستحباب عند الجمهور؛ لأنه أدب وإرشاد لما فيه البركة.

• وذهب ابن حزم إلى وجوب ذلك كما في «المحلى» (١٠٣٦)، وهو ظاهر اختيار الصنعاني -رحمه الله- في «السبل».

والصحيح قول الجمهور.


(١) أخرجه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١). وليس عند البخاري لفظ «طعامًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>