للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب، ويجزئ الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعية، والأقرب هو القول الأول، وسمعت شيخنا مقبلًا الوادعي -رحمه الله- يرجحه، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: قول العاطس (يهديكم الله ويصلح بالكم).]

أخرج البخاري (٦٢٤٤) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم»، فظاهر هذا الحديث أنه يجب على العاطس إذا شمته أخوه المسلم، أن يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم.

[مسألة [٩]: عيادة المريض.]

دلَّ الحديث الذي في الباب على الوجوب، ومثله حديث أبي موسى في «البخاري»: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض»، ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، قال الحافظ: يعني على الأعيان. وقد بوَّب البخاري: [باب وجوب عيادة المريض]، وقال بوجوبه على الكفاية الداودي، والجمهور على الاستحباب.

والقول بالوجوب على الكفاية أقربها، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٠]: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ».

تقدم الكلام على حكم اتباع الجنازة في كتاب الجنائز، فراجعه.


(١) انظر: «الفتح» (٦٢٢٢).
(٢) «الفتح» (٥٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>