للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الصَّلاةِ

كِتَابُ الصَّلاةِ

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٢): الصلاة في اللغة الدعاء، وسميت الصلاة الشرعية صلاةً؛ لاشتمالها عليه، هذا هو الصحيح، وبه قال الجمهور من أهل اللغة، وغيرهم من أهل التحقيق. اهـ

ومنه قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة:١٠٣]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا دُعِي أحدكم فليجب؛ فإن كان مفطرًا، فليطعم، وإن كان صائمًا، فليصل». (١)

والصلاة في الشرع هي: أقوال، وأفعال مخصوصة، مُفْتَتَحَةٌ بالتكبير، مختتمة بالتسليم، تعبدًا لله تعالى. (٢)

[مسألة [١]: حكم تارك الصلاة.]

أما إنْ تركها جُحودًا؛ فقد أجمع العلماء على أنه كافرٌ، وخارجٌ من الملة.

• واختلف أهل العلم فيما إذا تركها تكاسلًا، وتهاونًا على قولين، وهي من أعظم المسائل التي اختلف فيها السلف وينبني على الخلاف مسائل كثيرة معروفة عند أهل العلم.

وأنا ذاكرٌ إن شاء الله القولين مع الأدلة الصحيحة القوية من الجانبين، ثم


(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٣١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٥)، «توضيح الأحكام» (١/ ٤٦٩)، «الشرح الممتع» (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>