للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَرَبِيعَةُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّ جَحْدَهُ لِطَلَاقِهِ يُوهِمُنَا أَنَّهُ نَسِيَهُ، وَذَلِكَ شُبْهَةٌ فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنْهُ، وَلَا سَبِيلَ لَنَا إلَى عِلْمِ مَعْرِفَتِهِ بِالطَّلَاقِ حَالَةَ وَطْئِهِ إلَّا بِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ؛ فَإِنْ قَالَ: وَطِئْتهَا عَالِمًا بِأَنَّنِي كُنْت طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا. كَانَ إقْرَارًا مِنْهُ بِالزِّنَى، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَى. اهـ

[مسألة [١١]: إذا طلق امرأته فانقضت عدتها، ثم تزوجها، فهل ترجع بما بقي من الطلاق، أم بثلاث؟]

هذه المسألة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يطلقها الثالثة، فتنقضي عدتها، فتتزوج غيره، ويصيبها، ثم يطلقها، وتنتهي عدتها، ثم يتزوجها الأول، فترجع إليه، وله عليها ثلاث طلقات بإجماع أهل العلم. قاله ابن المنذر.

الحالة الثانية: أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوجٍ ثانٍ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها. قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه.

الحالة الثالثة: أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه بنكاح جديد بعد زوج ثاني، ففيها خلاف:

• ذهب أكابر الصحابة، وجمهور العلماء إلى أنها تعود إلى الأول بما بقي

<<  <  ج: ص:  >  >>