[مسألة [١١]: إذا طلق امرأته فانقضت عدتها، ثم تزوجها، فهل ترجع بما بقي من الطلاق، أم بثلاث؟]
هذه المسألة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يطلقها الثالثة، فتنقضي عدتها، فتتزوج غيره، ويصيبها، ثم يطلقها، وتنتهي عدتها، ثم يتزوجها الأول، فترجع إليه، وله عليها ثلاث طلقات بإجماع أهل العلم. قاله ابن المنذر.
الحالة الثانية: أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوجٍ ثانٍ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها. قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه.
الحالة الثالثة: أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه بنكاح جديد بعد زوج ثاني، ففيها خلاف:
• ذهب أكابر الصحابة، وجمهور العلماء إلى أنها تعود إلى الأول بما بقي