للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: «من صام رمضان، ثم اتبعه سِتًّا من شوال كان كصيام الدهر»، (١) والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًّا.

وقد بوَّبَ البخاري على الجواز في «صحيحه»، وكذا النسائي، ورجَّحه النووي، وغيره من أهل العلم.

وقد نقل عن أصحاب مالك الكراهية، وكذا عن ابن الباقلاني، وأكثر الشافعية؛ إلا أنَّ هؤلاء أعني الشافعية قيدوا الكراهة بما إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، أما إذا وجدت قرينة؛ فلا يُكره عندهم، وعمدتهم في ذلك حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا تقولوا جاء رمضان؛ فإنَّ رمضان اسم الله، ولكن قولوا: جاء شهر رمضان».

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٥٣)، وضعَّفه بأبي معشر نجيح بن عبدالرحمن. قال البيهقي: وقد رُوي عن أبي معشر، عن محمد بن كعب، وهو أشبه.

قلتُ: والراجح في المسألة هو القول الأول. (٢)

[مسألة [٣]: الصيام قبل رمضان بيوم، أو يومين.]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى الكراهة، حتى قال الترمذي -رحمه الله-: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى


(١) سيأتي في الكتاب برقم (٦٦٣).
(٢) انظر: «شرح المهذب» (٦/ ٢٤٨)، «الفتح» (١٨٩٨) «سبل السلام».

<<  <  ج: ص:  >  >>