للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب عمر وابنه (١)، وعروة إلى أنه يحل له ما عدا النساء والطِّيب، وهو مذهب مالك، وزاد: والصيد.

والأثر صحيح عن عمر، وقد بلغ عائشة قول عمر، فردت ذلك بقولها: طيبت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لحله قبل أن يطوف بالبيت.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢١٩]: المبيت بمنى أيام التشريق.]

السُّنَّةُ لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى؛ لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أفاض يوم النحر، فصلَّى الظهر بمنى. متفق عليه. (٣)

• واختلف أهل العلم في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق:

فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب المبيت بها، وهو قول عروة، والنخعي، ومجاهد، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية.

واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (٤) أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، وبحديث


(١) أثر عمر -رضي الله عنه- أخرجه البيهقي (٥/ ١٣٥) بإسناد صحيح، وأثر ابن عمر -رضي الله عنهما- أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٢١)، وفي إسناده: أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف.
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣١٠ - )، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٢٠ - )، «سنن البيهقي» (٥/ ١٣٥).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٧٣٢)، ومسلم برقم (١٣٠٨)، واللفظ لمسلم.
(٤) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>