للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٥]: أفزع امرأة، فأسقطت جنينها.]

• عليه ضمان دية الجنين، وهو مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما. (١)

[مسألة [١٦]: إذا أخفى عليه طعامه في مهلكة؟]

يضمن؛ لأنه متعدي تسبب بموت غيره بتعديه. (٢)

[مسألة [١٧]: إذا اضطر إلى طعام، أو شراب، فوجده عند شخص، فمنعه منه حتى مات؟]

• يضمن المطلوب منه؛ لأنه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه؛ فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه؛ فهلك بذلك. نُقِل تضمينه عن عمر -رضي الله عنه-، من طريق: الحسن عنه، وهو منقطع.

• وظاهر كلام أحمد أنَّ الدية في ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالبًا، وهو اختيار ابن حزم، بل نصَّ على القصاص.

• وقال القاضي: تكون على العاقلة؛ لأنه لا يوجب القصاص؛ فيكون شبه العمد. وأما إذا لم يطالب بالطعام والشراب؛ لم يضمن؛ لأنه لم يمنعه، وقد أساء.

• وقال أبو الخطاب: يضمن. كالمسألة التي قبلها، ورجح ابن قدامة عدم الضمان. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٠١).
(٢) «المغني» (١٢/ ١٠٢).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ١٠٢ - ١٠٣) «المحلى» (٢١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>