للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: هل يُختن الميت إذا لم يكن مختونًا؟

• ذهب الحنابلة إلى تحريم ختان الميت؛ لأنَّ فيه قطع جلدة من الميت، لا حاجة إلى قطعها، وفيه كشف للعورة بدون حاجة، ولا نزاع بين الحنابلة في تحريم ذلك، وهو قول جمهور الشافعية، وذهب بعض الشافعية إلى جواز ختنه.

والراجح القول الأول وقد رجَّحه الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمهما الله. (١)

[مسألة [٢]: هل يؤخذ من شعره، وأظفاره؟]

• استحب جماعة من أهل العلم أن يُقصَّ شاربه، ويؤخذ شعر إبطيه إذا احتاج إلى ذلك، وممن قال بذلك: سعيد بن المسيب، وابن جبير، والحسن، وأحمد، وإسحاق، وجماعة من الشافعية.

• وكره ذلك جماعة من أهل العلم، منهم: مالك، وأبو حنيفة، والثوري، والمزني، وابن المنذر، وجماعة من الشافعية؛ لأنه قطع شيء من الميت، وأجزاء الميت محترمة، قالوا: ولم يُنقل ذلك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأصحابه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب؛ لأنَّ تحسين الميت،


(١) انظر: «المجموع» (٥/ ١٨٢ - ١٨٣)، «الإنصاف» (٢/ ٤٦٩)، «الشرح الممتع» (٥/ ٣٥٦)، «فتاوى اللجنة» (٨/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>