للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨ - وَعَنْ ثَوْبَانَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: تعدد السهو.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ٤٣٧): إذَا سَهَا سَهْوَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ جِنْسٍ، كَفَاهُ سَجْدَتَانِ لِلْجَمِيعِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ. اهـ

ومعنى قوله: (مِنْ جِنْسٍ واحِدٍ) أنَّ كليهما قبل السلام، أو بعد السلام، ويدل على هذا حديث ابن بُحينة الذي في أول الباب؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سها عن التشهد الأول، وبسهوه عنه سها أيضًا عن الجلوس للتشهد، وعن تكبيرة انتقال، ومع ذلك سجد سجدتين فقط.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ٤٣٧): وَإِنْ كَانَ السَّهْوُ مِنْ جِنْسَيْنِ، فَكَذَلِكَ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَوْلًا لِأَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرْنَا. وَالثَّانِي، يَسْجُدُ سُجُودَيْنِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ


(١) ضعيف. أخرجه أبوداود (١٠٣٨)، وابن ماجه (١٢١٩)، من طريق زهير بن سالم العنسي عن ثوبان به.
قال الدارقطني عن زهير: حمصي منكر الحديث، روى عن ثوبان ولم يسمع منه. اهـ
وعليه فالحديث ضعيف، وقد أعله بعض أهل العلم بإسماعيل بن عياش، وليس كذلك، فإنه قد روى هذا الحديث عن شامي، وروايته عن الشاميين مستقيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>