للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدل على أنَّ الصحابة لم يجمعوا على تسلمية، والقول بأنه سلم تسليمتين أرجح، وقد رجَّحه ابن حزم في «المحلَّى» قياسًا على بقية الصلوات، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠]: حكم التسليم.]

حكم التسليم في صلاة الجنازة كحكمه في بقية الصلوات، أعني أنه ركنٌ، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة، والركن هو التسليمة الأولى.

وأما التسليمة الثانية؛ فمستحبة، ويدل على ذلك حديث علي -رضي الله عنه-، مرفوعًا: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (٢)، وهو حديث حسنٌ، وعليه العمل. (٣)

[مسألة [١١]: أركان صلاة الجنازة.]

تقدم من أركانها الأربع التكبيرات، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والدعاء للميت، والتسليم، وبقي ركنٌ سادس، وهو القيام؛ لأنها صلاة مفروضة، والقيام في الفريضة واجبٌ كما تقدم في صفة الصلاة، وهذا قول أكثر الشافعية، والحنابلة، بل قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»: ولا يجزئ أن يصلي على الجنازة وهو راكبٌ؛ لأنه يفوت القيام الواجب، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، ولا أعلم فيه خلافًا. اهـ


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٤١٨)، «الأوسط» (٥/ ٤٤٤ - )، «ابن أبي شيبة» (٣/ ٣٠٧)، «عبد الرزاق» (٣/ ٤٩٣)، «المحلَّى» (٥٧٣).
(٢) تقدم تخريجه في [كتاب الصلاة].
(٣) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٣٩)، «المغني» (٣/ ٤٢٠)، «الإنصاف» (٢/ ٤٩٩)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١٦/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>