للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب مالك إلى وجوب إخراجهم من جزيرة العرب كاملة، وهي ما أحاطت البحار بها، يعني بحر الهند، وبحر فارس، وبحر القلزم، وبحر الشام، والفرات، أو ما بين عدن إلى أطراف الشام، وما بين جدة والعراق.

واستدل مالك بالأحاديث المتقدمة.

ورجَّح ذلك الصنعاني، وردَّ على استدلال الشافعي، وأحمد بأنَّ ذكر بعض أفراد العام لا يلزم منه التخصيص، وهذا القول هو الصحيح.

ويُردُّ على استدلالهم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديثهم أمر بإخراج يهود نجران، وهم لم يقولوا بذلك، ورجح الشوكاني أيضًا قول مالك. (١)

تنبيه: الممنوع من بقائهم هو الاستيطان، أما إذا دخلوا لعملٍ، أو تجارةٍ؛ فجائزٌ إذا لم يكن في ذلك مفسدة. (٢)

[مسألة [٢]: دخولهم الحرمين.]

لا يجوز عند أهل العلم تمكين الكفار من دخول الحرمين؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:٢٨].

قال العلماء: أطلق المسجد وأراد الحرم كاملًا؛ لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً}،


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ١٩٤) «البيان» (١٢/ ٢٨٩ - ) «النيل» (٥/ ٢٣٩).
(٢) «المغني» (١٣/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>